: 7 قرارات من المرور تخص الطرق والجسور
U3F1ZWV6ZTM4MDE1OTAyNTI1OTBfRnJlZTIzOTgzNzE4NTc4NzQ=

7 قرارات من المرور تخص الطرق والجسور

7 قرارات من المرور تخص الطرق والجسور

 7 قرارات من المرور تخص الطرق والجسور 

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، 7 قرارات للمحافظة على شبكة الطرق والجسور من الانهيار.

وذكر بيان للمديرية أنه "استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (47) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 واستناداً للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية للسير على الطرق ومن اجل المحافظة على شبكة الطرق والجسور في عموم العراق من الانهيار قررت مديرية المرور العامة اصدار الآتي.
 
1_تحديد القياسات القصوى لابعاد المركبات المسموح بحركتها على الطرق وفق الآتي :
أ / العرض الاجمالي للمركبات (250 سم) سواء كانت وحدها أو مع حمولتها ولا يدخل في ذلك قياسات المرايا الجانبية باستثناء الحافلات ذات الطابقين وناقلات المعدات الثقيلة على أن لا يتجاوز عرضها (330).
ب/ الارتفاع الاجمالي للمركبات (420 سم) سواء أكانت وحدها او مع حمولتها.
ج/الطول الاجمالي للمركبات سواء كانت لوحدها او مع حمولتها بضمنها الدعامات الخلفية والامامية مايلي: 
*المركبة المفردة (12 م) 
*المركبة المزدوجة قاطرة او نصف مقطورة(16/50 م) 
*المركبة المزدوجة قاطرة ومقطورة (20 م).
2 - لا يجوز ان تبرز الحمولة من المركبة بأكثر من (15 سم) و(50 سم) من الامام والخلف.

3- يمنع تسيير مركبة تسحب اكثر من مقطورة واحدة.
4-يمنع تسيير مركبة على جسر او نفق او تحت جسر اذا زادت ابعادها عن القياسات الموضحة.

5- إذا دعت القدرة الى تسيير مركبة تختلف ابعادها عن الابعاد المتقدمة وحسب استحصال موافقة مديرية المرور المستخدمة ان تكون حركتها بمرافقة مفرزة مرورية لتأمين السلامة وانتظام حركة المركبات الاخرى.
6- عدم جواز تسيير المركبة وهي لا تلائم تصميمها او حجمها او بما يزيد على وزنها.

7- يعاقب المخالف وفق احكام المادة ( 25 / اولاً الفقرة ح/ الفقرة ط) من قانون المرور انفاً بغرامة مالية قدرها (200,000) دينار من ارتكب اي من الافعال اعلاه.


تابع قناة التلكرام ليصلك الخبر اول بأول ع رابط أدناه

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اسفل
الاسمبريد إلكترونيرسالة