: الشروط الواجب توفرها في طالب تمليك الأراضي السكنية لتحويل جنس الأراضي (من زراعي إلى سكني)
U3F1ZWV6ZTM4MDE1OTAyNTI1OTBfRnJlZTIzOTgzNzE4NTc4NzQ=

الشروط الواجب توفرها في طالب تمليك الأراضي السكنية لتحويل جنس الأراضي (من زراعي إلى سكني)

الشروط الواجب توفرها في طالب تمليك الأراضي السكنية بحسب لتحويل جنس الأراضي (من زراعي إلى سكني)

 الشروط الواجب توفرها في طالب تمليك الأراضي السكنية لتحويل جنس الأراضي (من زراعي إلى سكني)

بالانفوغراف.. الشروط الواجب توفرها في طالب تمليك الأراضي السكنية بحسب قرار مجلس الوزراء لتحويل جنس الأراضي (من زراعي إلى سكني)



مجلس الوزراء يقر ما يلي بشأن تحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية


1-  تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4-  تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5-  تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:
أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.

ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج-  أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
تابع قناة التلكرام ليصلك الخبر اول بأول ع رابط أدناه
https://t.me/ibrahimmahdi1

4 تعليقات
إرسال تعليق
  1. ياالله يارب صحيح يتطبق هذا القرار

    ردحذف
  2. استاذ ابراهيم كلما اطب عالموقع يكول حدث خطأ يرجى اعادة المحاولة

    ردحذف
  3. يصير شخص ممزوج يسجل البيت ب اسمه

    ردحذف

إرسال تعليق

اسفل
الاسمبريد إلكترونيرسالة